فيهما (١).
( وقد يتفرع هنا حكم لكثير الشك ، فإنّ ما دلّ على عدم التفاته يشمل الأوّلتين ، وخبر زرارة تضمن اليقين ، فيمكن أن يقال : إنّ اليقين لغير كثير الشك ، أمّا لو ظن كثير الشك الفعل أو عدمه كما مضى فيه القول (٢) احتمل هنا الخروج عن الصحة في الأوّلتين كما يعلم بالتأمّل (٣).
وللأصحاب الذين رأينا كلامهم تصريح بتناول الاكتفاء بالظن مع الشك للأجزاء كالركعات (٤). وربما يشكل في الأوّلتين بتقدير تناول خبر زرارة للأجزاء ) (٥) فينبغي التأمّل في المقام.
بقي شيء وهو أنّ قوله عليهالسلام في الخبر الأخير : « الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسهو في الركعتين الأخيرتين » لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ السهو في الأخيرتين يحتمل لأن يراد به حكم السهو المقرّر في الأخبار على وجه لا يقتضي الإعادة ، ويحتمل أن يراد به أنّ حصول السهو في الأخيرتين لا يقتضي البطلان بخلاف الأوّلتين.
والفرق بين الاحتمالين أنّ الأوّل يراد به الإخبار عن حكم السهو المقرّر ، والحكم حينئذ مجمل ، لكن يستفاد منه عدم الإعادة بقرينة الإعادة في الأوّلتين ويبقى حكم البناء على الأقلّ أو الأكثر مجملاً.
والثاني يستفاد منه الحكم بعدم البطلان في الأخيرتين بالسهو. ويبقى ما دل على أحكام السهو يفيد فائدة أُخرى لا مبيِّنا للإجمال.
__________________
(١) في ص : ١٧٩٠.
(٢) راجع ص ١٨٣٤.
(٣) في « رض » : بالتأويل.
(٤) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٢٨.
(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».