التخصيص.
وقد احتمل شيخنا قدسسره الاستدلال للاكتفاء بالظن مطلقا بما رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » (١).
قال قدسسره : وهذه الرواية معتبرة الإسناد ؛ إذ ليس فيها من قد يتوقف فيه سوى محمد بن خالد البرقي ، لقول النجاشي : إنّه كان ضعيفاً في الحديث. إلاّ أنّ ذلك لا يقتضي الطعن فيه نفسه. وجزم العلاّمة في الخلاصة بالاعتماد على قوله لنص الشيخ على تعديله ، ولا بأس به (٢). انتهى.
ولا يذهب عليك أنّ الرواية بتقدير صحتها مخصوصة بخبر زرارة ، وأمّا أحوال محمد بن خالد فقد أوضحناها (٣) في الكتاب وغيره.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمنه خبر زرارة من اعتبار اليقين في الأوّلتين على تقدير تناوله للأجزاء لو حصل الشك في شيء منها قبل تجاوز المحل فأتى به احتمل أن يقال بحصول اليقين نظراً إلى تحقق الفعل بعد العود إليه ، ويحتمل العدم ؛ لأنّ اليقين محتمل لأن يراد به تحقق أفعالهما من غير زيادة ولا نقصان ، ومع الشك لا يحصل هذا المعنى.
وقد قدّمنا عن الشيخ في التهذيب كلاماً في الشك في الركوع محتملاً لأن يكون منه أو من المفيد ، دالاًّ على أنّ الشك في أجزاء الأوّلتين شك
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.
(٢) مدارك الأحكام ٤ : ٢٦٤ ، وهو في رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٨. وفي الخلاصة : ١٣٩ / ١٤.
(٣) راجع ص ٦٨.