( بقي شيء وهو أنّ كثير الشك في الأوّلتين وإن لم يحصل له اليقين ربّما لا يلتفت إلى الشك بل يبني على المشكوك فيه على المشهور في معنى عدم التفاته ، وحينئذ يخص خبر زرارة الدال على اليقين في الأوّلتين ، ولم أَرَ من صرّح بذلك عن القائلين باعتبار اليقين في الأوّلتين ، فينبغي تأمّل ذلك ؛ وما ذكرناه في كثير الشك من معناه المشهور إشارة إلى أنّ عدم التفات كثير الشك كما يحتمل ما ذكر يحتمل عدم فعله الاحتياط أو بناؤه على اليقين ، لكن المعلوم من المتأخّرين ما قدّمناه ، والله أعلم ) (١).
( قوله :
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال : « يتم ».
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن الربيع ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : في الرجل لا يدري ركعة صلّى أم ثنتين؟ قال : « يبني على الركعة » ) (٢).
وما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن (٣) الرجل لا يدري أركعتين
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة من « م ».
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « فض ».
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٨٩ : في.