صلّى أم واحدة؟ قال : « يتمّ بركعة ».
فأوّل ما في هذه الأخبار أنّها لا تعارض ما قدّمناه ؛ لأنّها أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ لما قد بيّناه في غير موضع ، ولو كانت معارضة لها ومساوية لم يكن فيها تناقض ؛ لأنّه ليس في شيء من هذه الأخبار أنّ الشك إذا وقع في الأوّلة والثانية من صلاة الفرائض و (١) النوافل ، وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل ، لأنّ النوافل عندنا لا سهو فيها ، ويبني المصلّي إن شاء على الأقلّ وإن شاء على الأكثر ، والبناء على الأقل أفضل ، فحملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه من النوافل لئلاّ تتناقض الأخبار.
السند :
في الأوّل : واضح بعد ما أشرنا إليه عن قريب (٢) من أنّ الحسين بن أبي العلاء لم يثبت توثيقه ، بل غاية ما يستفاد المدح ، وفي السند دلالة على أنّ ما سبق من رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن أبي العلاء بغير واسطة سهو ، وينبه عليه ما في التهذيب (٣) ، واحتمال الرواية تارة بواسطة وأُخرى بعدمها بعد رواية التهذيب لا وجه له.
والثاني : فيه السندي ، وحاله لا يزيد على الإهمال كما يستفاد من الرجال (٤) ، نعم في الرجال أنّ الراوي عنه صفوان وغيره ، ورواية محمد بن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٦٥ : أو.
(٢) في ص ١٨٢٥.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٦.
(٤) رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٦ ، رجال الطوسي : ٣٧٨ / ٨.