أحمد بن يحيى فيها نوع تأمّل ، وجوابه غير خفي.
والثالث : فيه عبد الكريم بن عمرو وهو واقفي ثقة ثقة (١) في النجاشي (٢).
المتن :
في الجميع قد قدّمنا (٣) أنّ العلاّمة في المختلف جعله حجة علي بن بابويه ، وزاد : أنّه شك في عدد فيبني على الأقل لأنّه المقطوع به. وأجاب العلاّمة بالمنع من صحة سند الأوّل ؛ لأنّ الحسين بن أبي العلاء لا يحضره حاله وهو غريب منه وكذلك قال في السندي بن الربيع والحال واحدة ، ثم ذكر الحمل على النوافل وقال : إنّ ما تدلّ عليه هذه الأحاديث لا يقول به ، والذي يقول به لا تدلّ عليه الأحاديث ، والأمر كما قال.
أمّا ما أجاب به بعد ذلك عن قوله بالبناء على الأقل لأنّه المتيقن ، من أنّه ممنوع لأنّه كما يحرم عليه النقصان تحرم عليه الزيادة (٤). فقد يقال عليه : إنّ استدلاله مبنيّ على بعض الأخبار مثل ما رواه الصدوق بقوله : وروى عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : « إذا شككت فابن على اليقين » قال : قلت : هذا أصل؟ قال : « نعم » (٥).
وروى الشيخ في زيادات الصلاة عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي ، عن
__________________
(١) ليست في « م » و « رض ».
(٢) رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٥.
(٣) في ص ١٨٣٣ ، ١٨٣٤.
(٤) المختلف ٢ : ٣٧٩.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل ب ٨ ح ٢.