أتمّ وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر ».
عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس في الفجر والمغرب (١) سهو ».
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد ».
عنه ، عن الحسن (٢) ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر (٣) ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة ».
عنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل شكّ في الفجر ، قال : « يعيد » قلت : المغرب؟ قال : « نعم ، والوتر والجمعة » من غير أن أسأله.
عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٢ : المغرب والفجر.
(٢) في « م » : الحسين.
(٣) يوجد في الاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٤ : فلم يدرِ كم ركعة.