بالمشكوك فيه ؛ إلاّ أن يقال : إنّه يجوز اختصاص الوضوء بما ذكر ، والأصل المذكور لا يصلح للحكم بالصحة مع دلالة الأخبار على الإبطال.
وحكى شيخنا قدسسره عن ابن بابويه القول بالتخيير بين البناء على الأقلّ والاستئناف وقال : إنّ الأخبار المذكورة لولا ضعف سندها لأمكن القول بما قاله ابن بابويه (١). ولا يخفى أنّ الرواية الاولى لا وجه لردّها إلاّ من جهة الحسين بن أبي العلاء ، أمّا علي بن الحكم فلا ، لما كرّرنا القول فيه أنّه الثقة بتقدير الاشتراك ، لرواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه (٢).
إذا عرفت هذا فما ذكره الشيخ من الجمع في أعلى مراتب البُعد ، ولعلّ الضرورة تقرّبه ، والحمل على التقيّة لا يخلو من
قرب ، لأنّي وجدت في صحيح مسلم روايات تدلّ على البناء على اليقين (٣) ، فليتأمّل.
قوله :
باب الشك في فريضة الغداة
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ».
عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي ولا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين؟ قال : « يستقبل حتى يستيقن أنّه قد
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٤٤.
(٢) راجع ص ١٨٠.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٤٠٠ السهو في الصلاة والسجود له ب ١٩ ح ٨٨.