المتن :
في الجميع ظاهر الدلالة على أنّ الشك في المغرب والفجر والجمعة وصلاة السفر يوجب الإعادة ، لكن الأوّل كما ترى له دلالة على أنّ الشك في المغرب يوجب ما ذكره وإن تعلق بغير الأوّلتين ، أمّا الثاني فربما يختص بالأوّلتين من المغرب ؛ لأنّ صدره تضمن حكم الشك في الواحدة والثنتين ، ثم الفجر (١) اقتضى ضميمة المغرب ، والظاهر من ذلك المشاركة في الحكم المذكور في الصدر ، ويحتمل أن تكون المشاركة في الاستقبال حتى يستيقن لا في جميع ما ذكر في الصدر من الشك بين الواحدة والثنتين.
والثالث : تضمن نفي السهو في الفجر والمغرب ، وقد مضى في مثله الكلام من احتمال نفي حكم السهو من (٢) البناء على الظن ، إلاّ أنّ فيه لا يتم هذا ؛ لأنّ الظن يعتبر في الفريضة (٣) على المعروف بين الأصحاب ، فلعلّ المراد بنفي السهو الإعادة على تقدير أن يراد به الشك ، ولو أُريد به ظاهر معناه فإشكاله غير خفي ، ( وعلى تقدير البناء على اليقين في الشك يحتمل نفي السهو نفي الحكم المذكور بل يكون الحكم الإعادة فتأمّل ) (٤).
والرابع : كالأول.
والخامس : كما ترى يدلّ على أنّ الجمعة إذا سها الإمام فيها عليه
__________________
(١) أي ذكر الفجر في الأوّل.
(٢) في « رض » زيادة : أن.
(٣) في « رض » : الفرضين ، وفي « فض » : الفريضين.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « رض » ويوجد في السطر التالي بعد قوله : والتخصيص بالإمام.