الإعادة ، والتخصيص بالإمام خفي الوجه (١).
ويختلج في الخاطر أنّ الخبر لا يحتاج ( إلى أن يقيد بعدم ) (٢) حفظ المأموم عليه سهوه كما هو المقرّر من أنّه لا حكم لسهو الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، والوجه في عدم الاحتياج أنّ ما دل على اليقين في الأوّلتين والثنائية وهو خبر زرارة (٣) يفيد أنّ الإمام لو شك في ما يشترط فيه اليقين لا يرجع إلى قول المأموم ، لأنّه إنما يفيد الظن والفرض اعتبار اليقين ، والجمعة من هذا القبيل ؛ ولم أجد من صرّح من الأصحاب بما ذكرته ، وهو حريّ بالتأمّل فيه.
ويتفرع عليه شك الإمام في الأوّلتين والثنائية بل وشك المأموم ، والجمعة غير خارجة عن ذلك لما يظهر من الأخبار أنّها الظهر في الحقيقة.
وما عساه يقال : إنّ ما دل على أنّه لا حكم لسهو الإمام والمأموم مع الحفظ مطلق فلا وجه لتقييده.
يمكن الجواب عنه : بأنّ التقييد بعد وجود الخبر الصحيح ما المانع منه؟
فإن قيل : هو الإجماع من الأصحاب إذ لم ينقل ما ذكر ، احتمل أن يقال : إنّ ابن إدريس القائل باليقين في الأوّلتين أطلق (٤) ، واللازم من إطلاقه
__________________
(١) في « م » زيادة : قد يخطر في البال توجيه ما ذكره : بان فيه بياناً للفرد الأخفى ، وهو أن الأمام لو فرض سهوه يعيد فكيف المأموم؟ والإمام إن كان إمام الأصل فواضح وإن كان غيره احتمل أن يكون الوجه في ذكره اشتراط الكمال بالعدالة وغيرها ومع هذا يعيد فكيف المأموم؟ ويحتمل أن يكون ذكر الإمام لأنه المهمّ أولاً غير ذلك ، فلا يفيد نفي الحكم عن المأموم.
(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » : الى تقييد بعد.
(٣) راجع ص ١٨٣٤.
(٤) السرائر ١ : ٢٥٠.