القول بما ذكرناه ، ولا يحضرني الآن كتاب ابن إدريس لأعلم قوله في الإمام والمأموم.
وما عساه يقال : إنّ الخبر الدال على أنّه لا سهو على الإمام ولا على من خلفه ، يقتضي أنّ الحكم من حيث كونه إماماً أو مأموماً ، لا من حيث الظن ، والتفريع بالظن من كلام بعض المتأخّرين ، وهو مع إشكاله باستلزام اعتبار مراتب الظن وحصول الاختلاف بالمأموم العدل وغيره لا دليل عليه.
يمكن الجواب عنه : بأنّ الخبرين المذكورين في الإمام والمأموم لا يصلحان للاعتماد عند جميع الأصحاب ؛ إذ أحدهما (١) : رواه الشيخ في التهذيب في زيادات الصلاة عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو » إلى آخر الحديث (٢). وهو معدود من الحسن والعامل (٣) به بعض الأصحاب (٤).
وثانيهما : رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى (٥) ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الإمام يصلّي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا [ ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا ] أربعاً ، يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقولون هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه
__________________
(١) في « م » زيادة : حسن.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٨ ، الوسائل ٨ : ٢٤٠ أبواب الخلل ب ٢٤ ح ٣.
(٣) في « م » : والقائل.
(٤) كصاحب المدارك ٤ : ٢٦٧.
(٥) في التهذيب زيادة : عن يونس.