على الإمام » إلى آخره. والزيادة المصححة : فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً ، إلى آخره (١). وهذا كما ترى يفيد أنّ الجواب مبيّن للاختلاف المذكور وأنّه يقتضي أخذ كل من الإمام والمأموم بالجزم.
ثم إنّ في متن رواية الصدوق : « إذا حفظ من خلفه سهوه باتفاق منهم وفي التهذيب : « يإيقان » والفرق بين الأمرين ظاهر ، والاعتبار يشهد لما في الفقيه ، لأنّ الاختلاف قد ذكر في الرواية أخيراً بين الإمام والمأموم ، والاتفاق أوّلاً بين المأمومين وفيه : أنّ التفصيل لا يناسبه ، وعلى كل حال المخالفة لكلام من رأينا كلامه موجودة.
والعجب من عدم تعرض شيخنا قدسسره لذلك ، والحكم بمجرد رواية الشيخ (٢) ، والرواية في الفقيه حسنة ، لأنّ طريقه إلى إبراهيم بن هاشم لا ريب فيه ، وظن أنّ الطريق في المشيخة إلى إبراهيم لا إلى نوادره ، بعيد ، بل الظاهر انتفاؤه ، ورواية إبراهيم بن هاشم لا يقصر عن الصحيح عنده.
روى الشيخ في التهذيب في الزيادات عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمام (٣) لا يدري كم صلّى هل عليه سهو؟ قال : « لا » (٤).
وهذه الرواية قال شيخنا قدسسره : إنّها دالة على حكم المأموم في مسألة
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨.
(٢) في « م » زيادة : وقوله ما رواه الشيخ عن يونس عن رجل ، مع أن محمد بن عيسى رواها عن يونس.
(٣) في « رض » : الإمام.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٣ ، الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب الخلل ب ٢٤ ح ١.