الشك (١).
ويمكن أن يقال : إنّها محتملة لأن يكون السؤال فيها عمّن صلّى خلف إمام لا يدري هل هو في أوّل الصلاة أو في أثنائها ، لا أنّ المأموم شك في صلاته ، إلاّ أنّ الظاهر من الرواية خلاف هذا.
وإذا تقرّر جميع ما ذكر فاعلم أنّ الأخبار المذكورة في الإمام والمأموم بين مطلق ومقيد بالحفظ ، والدال على الحفظ قد سمعت القول فيه ، والمانع من التخصيص بخبر زرارة ليس إلاّ احتمال الاتفاق من الأصحاب على عدم الفرق بتقدير عدم العمل بالأخبار أو العمل ، وإثبات الاتفاق مشكل. فينبغي النظر في ما ذكرناه ، فإنّي لا أعلم أحدا ( حام حوله ) (٢).
وينبغي أن يعلم أن الأخبار المبحوث عنها مقيدة بما دل على الظن مع الشك عند الأصحاب الذين رأينا كلامهم (٣).
وما عساه يقال : إنّ مدلول بعضها الإعادة مع الشك ، فالصحة مع الظن بعد البطلان لا وجه لها.
يمكن الجواب عنه ـ بعد ثبوت العمل بالظن في المذكورات من الفرائض ـ : بأنّ البطلان لا يحصل إلاّ بعد عدم الظن ، ويشكل بصيرورة العبادة قبل الظن موقوفة غير محكومة بصحتها ولا ببطلانها ، والحال أنّ العبادة لا تخرج عنهما. وقد خطر في البال هذا الإشكال في تقسيم الأُصوليين العبادة إلى الصحيحة والباطلة.
وقد ذكر جدّي قدسسره وجوب التروّي عند الشك في أفعال الصلاة (٤) ،
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٧٠.
(٢) بدل ما بين القوسين في « فض » و « رض » : ذكره.
(٣) راجع ص : ١٨٤٦.
(٤) المسالك ١ : ٤٢.