يدل على هذا التفصيل :
ما رواه محمد بن مسعود ، عن جعفر بن محمد (١) ، قال : حدثني علي بن الحسن (٢) وعلي بن محمد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنّه فاتته ركعة ، قال : « يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالاً ».
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ابن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ، ثم ذكر أنّه صلّى ركعة ، قال : « فليتمّ ما بقي ».
عنه ، عن ابن أبي نجران ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ، ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ، قال : « يصلّي ركعتين ».
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنّ الشك وقع في النوافل دون الفرائض ، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصاً بمن يظن أنّه كان ترك شيئاً من الصلاة ولا يتحقق ، فلا يجب عليه الإعادة فإنّه انتقل إلى حالة اخرى ، والشك لا تأثير له ، ويكون ما تضمّن من الأمر بإتمام
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٠٤١ والتهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٢ : أحمد.
(٢) في « م » والتهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٢ : الحسين.