بها ، وهي صريحة في الفجر إذا صلّى منها ركعة ، وطريقه إلى عبيد فيه الحكم بن مسكين ، إلاّ أنّ روايته مؤيّدة بما أسلفناه.
والذي نقله في المختلف يقتضي التخصيص بصلاة ركعتين ، فما قاله شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب من : أنّه يستفاد من الأخبار المعتبرة أنّ من نقص من صلاته ركعة فصاعداً ناسياً ثم يذكر بعد الانصراف والفعل الكثير يبني على صلاته ويتم ما بقي ، وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع. محل تأمّل ، إلاّ أن يكون وقف على عبارة المقنع. وفي الفقيه نقل العبارة المنقولة في المختلف روايةً عن عمار (١).
قوله :
يدل على ذلك : ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عليهالسلام قال : قلت : أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس ، فلمّا طلعت نهضتُ فذكرتُ أنّ الإمام كان قد سبقني بركعة ، قال : « إن كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة ».
قوله عليهالسلام : « وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة » محمول على أنّه قد استدبر القبلة ، وما تضمنه خبر عبيد بن زرارة من قوله : يذهب ويجيء. محمول على أنّه لم يستدبرها ، ولا تنافي بينهما.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٢.