والحق أن يقال : إنّ كلام الشيخ في مقام الجمع لا بأس به ، والعدول عن الظاهر لا خير فيه لذلك ، وإن كانت عبارة الشيخ توهم أنّ مدلول الأخبار الأوّلة صريحاً ما ذكره.
أمّا ما قاله الشيخ رحمهالله من اشتراط عدم استدبار القبلة فستسمع القول فيه (١).
وقد نقل العلاّمة في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : من نقص ركعة أو ما زاد سهواً ولا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد. قال العلاّمة : وهو اختياره في النهاية ، قال ـ يعني الشيخ ـ : وفي أصحابنا من قال : إنّه إذا نقص ساهياً لم يكن عليه إعادة الصلاة ؛ لأنّ الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو. قال ـ يعني الشيخ ـ : وهو الأقوى عندي ، سواء ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات ، فإنّه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص وبنى عليه. قال ـ يعني الشيخ ـ : وفي أصحابنا من يقول : إنّ ذلك يوجب استئناف الصلاة (٢).
ونقل العلاّمة عن أبي جعفر بن بابويه في المقنع أنّه قال : إن صلّيت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجتك فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغتَ الصين ولا تعد الصلاة ، فإنّ إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن (٣). انتهى.
وفي الفقيه نقل رواية عبيد بن زرارة المذكورة هنا (٤). وظاهره العمل
__________________
(١) في ص ١٨٥٧.
(٢) المختلف ٢ : ٣٩٤ ، وهو في المبسوط ١ : ١٢١.
(٣) المختلف ٢ : ٣٩٦ ، ولم نعثر في المقنع على هذه العبارة والموجود فيه : وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين ، المقنع : ٣١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٣.