هذا الكلام ظاهر (١) في أنّ الصلاة فريضة ، إلاّ أن يقال : إنّ المراد بالتطوع زيادة التطوع ، وبالتمام المذكور تمام الموظف. وفيه ما فيه ، إلاّ أنّ ضرورة الجمع تقتضيه.
وأمّا الثاني : فقد ظن شيخنا قدسسره عدم ارتباطه بالباب مع غيره من الروايات الآتية ؛ لأنّه قال في فوائد الكتاب : لا يخفى أنّ هذه الرواية مع ما بعدها خارج عما وضع له الباب وهو الشك في فريضة الغداة. انتهى. وقد يقال : إنّ العنوان وإن كان يفيد ما قاله قدسسره إلاّ أنّ ظاهر بعض الأخبار السابقة نفي السهو في الفجر ، وفي الخبر المبحوث عنه والثاني ما قد ينافيه.
وغير خفي أنّ جواب الشيخ لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ [ مفاد الأخبار ] (٢) الأولة الدالة على بطلان الفجر مع الشك هو أنّه إذا لم يدر كم صلّى ، واللازم من ذلك أن يحمل الخبرين على من درى كم صلّى ؛ والحال أنّه حملهما على من ظن أنّه صلّى ركعتين وعمل عليه فلا يكون شاكاً.
ويتوجه على هذا أنّ بعض الأخبار السابقة المتضمن لنفي السهو في الفجر يتناول ما ينافي الخبرين ؛ إذ يحتمل أن يراد بالسهو عزوب المعنى عن القوة ( الذاكرة ) (٣) لا الشك ، والظن بأنّه صلّى ركعتين غير معلوم الحصول. وحمل السهو في الخبر الدال عليه على الشك لا وجه له إن كان لوجود الأخبار غيره الدالة على الشك ؛ إذ لا مانع من الإبطال بالشك والسهو ، وكون السهو يستعمل في الأخبار بمعنى الشك لا يقتضي انصرافه إليه.
__________________
(١) في « رض » زيادة : وهو البناء على الأكثر.
(٢) في النسخ : مفاده حمل الأخبار ، والظاهر ما أثبتناه.
(٣) بدل ما بين القوسين في « م » : على ما ذكره في تعريفه.