وفي التهذيب في نسخة معتبرة : « فإذا حوّل وجهه بكليته استقبل الصلاة استقبالاً » (١) وهنا كما ترى « فعليه » والظاهر أنّ ما في التهذيب أصح فيدل على مطلوب الشيخ في الجملة.
وقد يحتمل أن يقال : إنّ الأخبار الكثيرة غير المبحوث عنه الدالة على عدم التفات من ذهب وجاء المستلزمة لتحويل الوجه بلا ريب لا بُعد معها في حمل ما تضمن تحويل الوجه على الاستحباب في الإعادة ، وقد نقلنا الأخبار من زيادات التهذيب في حواشيه ، فمن أرادها وقف عليها.
وأمّا الثالث والرابع : فما ذكره الشيخ فيهما من الحمل على النافلة الظاهر أنّ تركه أولى ؛ لأنّ الثاني صريح في صلاة ركعتين بعد الذكر وليس في النوافل ما هو أربعة ، وإرادة غير ذلك لا وجه لها ؛ وقد أوضحت الكلام في حواشي التهذيب زيادةً على هذا المقدار ، وفي الظن أنّ الاختصار هنا أولى من الإكثار.
أمّا الخامس : فدلالته من جهة أُخرى ، والدخول في مضمونها يتوقف على تكلف زائد ؛ لأنّ الظاهر منها بل الصريح الشك ، وأين هذا من ظاهر الأخبار الأوّلة ، بل الصراحة في الجانبين.
وما ذكره الشيخ من أنّ الخبر الثاني مختص بالرباعيات لا ريب فيه ، إلاّ أنّه يستلزم ردّ توجيهه. والكلام أيضاً لا يخلو من تشويش ، بل الظاهر أنّ فيه غلطاً ، والمحصّل منه واضح لو ثبت الدليل.
أمّا السادس : فقد يستفاد منه نوع دلالة على عدم الاستدبار إن كان المراد بعدم براح النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من مجلسه استقباله القبلة كما قد يشعر به ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٢.