وإن كان فيه كلام.
ولا يخفى دلالة الخبر المبحوث عنه على أنّ من أتم سهوه ليس عليه سجود السهو ، إلاّ أنّ سجود النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ينافي ذلك لإتمام سهوه.
( والظاهر أنّ سجوده صلىاللهعليهوآلهوسلم لأجل التسليم ، والمنفي أوّلاً السجود لأجل النقص ) (١).
والشيخ في التهذيب قال : إنّ الخبر شاذ ، وإنّ سجود السهو يحتمل أن يكون للشك في الزيادة ، ويجوز أن يكون فعل ذلك لأنّه خبر واحد لم يقطع به ، أو يكون غلطاً من الراوي وإنّما سجد السجدتين احتياطاً (٢). وأراد بالغلط الإشارة إلى الرواية التي تكلم بعدها الدالة على أنّهما سجدتا السهو. وجميع ما ذكره الشيخ بمعزل عن التسديد.
وما عساه يقال : من احتمال سجود السهو للكلام منه عليهالسلام بقوله : « ما ذاك » قد يشكل بأنّ جوابهم يقتضي ذلك ، فعدم أمره عليهالسلام لهم بالسجود يدل على نفيه عن جهة الكلام. وفيه : استلزامه عدم سجود السهو للكلام في غير محله ، إلاّ أن يفرق بأنّ الكلام من قبيل المستثنى في الصلاة ، أو جواب النبي واجب. وكلامه عليهالسلام محتمل كون السجود له مع التسليم فيكفي سجدتان عنهما.
وفي التهذيب في الزيادات روى الشيخ بطريق صحيح عن سعيد الأعرج قضية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي المتن : « وسجد سجدتين لمكان الكلام » (٣) وعلى هذا يرتفع الإشكال في الجملة.
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « فض » و « رض ».
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٥ / ١٤٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب الخلل ب ٣ ح ١٦.