الافتتاح (١) ، ولا يبعد استفادة تكبيرة الإحرام من الرواية بضميمة الإجماع وإنْ كان في البين نوع كلام.
وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الخبر إذا حمل على الشك فقد تقدم من الشيخ أنّه يكبّر ما لم يركع ، وحينئذ فالخبر المبحوث عنه إمّا أن يحمل قوله : كبّر للركوع ، على أنّه ركع وإن كان خلاف الظاهر لكن لا بدّ من ذكره ، أو يحمل ما مضى على ما قبل الركوع إذا لم يكبّر ، ولم يسبق منه ذلك صريحاً ، والإجمال في مثل هذا غير لائق. وقوله هنا : الذي قلنا أن يستظهر بها ، ربما يؤيد عدم لزوم التكبير كما نبّهنا عليه سابقاً.
أمّا ما ذكره بعض محققي المعاصرين سلّمه الله من الحمل على المأموم إذا نسي التكبير ثم ذكره حال تكبير الركوع أجزأه التكبير عن الركوع وتكبيرة الإحرام (٢) ، وتوجيهه بأنّ له نظيراً وهو الصلاة على ميت تجب الصلاة عليه وميت لا تجب الصلاة عليه معاً ، ففيه : أنّه من البُعد بمكان ، إلاّ أنّ ضرورة الجمع تقتضيه في الجملة ، وعلى تقدير تمامه لا يبعد أن يقرب كون الضمير في « كبّر للركوع » محتملاً للرجوع إلى الإمام لوقوع خلاف في ذلك وتعارض الأخبار ، أمّا التنظير فهو موقوف على الثبوت في غير المذكور ، ومجرّد الاحتمال لا يسوّغ الفعل.
فإن قلت : قد روى الشيخ في التهذيب ما يدل على إجزاء تكبيرة واحدة للركوع والإحرام إذا جاء المأموم مبادراً والإمام راكع ، والرواية عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢٠ ، الوسائل ٦ : ٢٢ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٦ و ٧.
(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٢١.