كل سهو يلحق الإنسان في الأوّلتين فإنّه يجب عليه (١) إعادة الصلاة (٢).
ثم إنّ الشيخ استدل على القسمين. وغير خفي أنّ الكلام محتمل لأنْ يكون جميعه من المفيد أو بعضه.
وقد ذكرنا في حاشية التهذيب ما لا بدّ منه ، ونقول هنا : إنّ القائلين بعدم الفرق بين الأوّلتين والأخيرتين استدلوا بالأخبار المذكورة (٣).
ونقل في المختلف عن الشيخ الاحتجاج لما قاله عنه بالاحتياط ؛ لأنّ الذمّة مشغولة بالصلاة قطعاً ولا يخرج عن العهدة إلاّ بيقين ، ومع الشك في الصلاة لا يقين. وما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأولّتين فأعد صلاتك » وعن عنبسة بن مصعب وستأتي في الكتاب (٤) الدالة على أنّ الشك في الأوّلتين يوجب الإعادة. ولأنّ الركوع جزء لماهية الركعة ، والشك في الجزء يستلزم الشك في الماهية ، ولو شك في الركعة الأُولى أو الثانية بطلت صلاته إجماعاً ، وكذا لو شك في الملزوم. ولأنّ مسمى الركعة إنّما يتم بالركوع ؛ لاستحالة صدق المشتق بدون المشتق منه ، فإذا شك في المشتق منه حصل الشك في المشتق.
وأجاب العلاّمة عن الروايتين بالقول بموجبهما ، وهو العدد ، والاحتياط معارض بالبراءة ، والشك في الجزء لا يستلزم الشك في باقي الأجزاء ، والإعادة منوطة بتناول الشك لجميع الأجزاء ، إذ هو مسمى
__________________
(١) في « م » و « فض » والتهذيب : منه.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٠ ، وهو في المقنعة : ١٣٨ ، إلى قوله : وليس عليه شيء.
(٣) كما في المعتبر ٢ : ٣٧٨ ، الذكرى : ٢٢٠ ، المدارك ٤ : ٢٤٦.
(٤) انظر ص ١٧٩٢.