الجواب عن الاشكال الثاني :
واما الاشكال الثاني فقد ذكر له قدسسره اجابتين :
أ ـ ما اثبته صاحب الكفاية في الجواب عن هذا الاشكال حيث اضاف الى هذا التعريف جملة جديدة وهي : « او التي ينتهى اليها في مقام العمل » وبذلك يصبح التعريف هكذا : علم الاصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي او التي ينتهى اليها في مقام العمل ، فعلم الاصول ليس خصوص القواعد التي يستنبط منها الحكم الشرعي بل هو اما القواعد المذكورة الواقعة في طريق الاستنباط او القواعد التي ينتهى اليها في مقام العمل التي هي عبارة اخرى عن الاصول العملية حيث ان الفقيه بعد فقدان الامارات ينتهي اليها في مقام العمل لتحديد وظيفته العملية عند جهله بالحكم الشرعي.
ب ـ ما هو مذكور في كلمات السيّد الخوئي دام ظله واستصوبه السيد الشهيد قدسسره في تقريرات درسه ، وهو تفسير الاستنباط بتفسير جديد فسابقا كان يفسّر بتحصيل الحكم واستخراجه من الادلة الشرعية ، وبناء على هذا يكون الاشكال تاما حيث ان الادلة التي يستحصل منها الحكم هي خصوص الامارات دون الاصول ، والآن يفسر الاستنباط بالتنجيز والتعذير ، فكل قاعدة تنجز الحكم الشرعي او تكون عذرا عند مخالفته فهي اصولية ، وواضح كما ان الامارات تنجّز وتعذر كذلك الاصول العملية ، فالتدخين اذا كنا لا نعرف انه حرام واقعا او لا فمتى ما دلت امارة ـ كخبر الثقة مثلا ـ على انه حرام واقعا كانت منجزة للحرمة ، واذا دلت على اباحته كانت عذرا في مخالفة الحرمة على تقدير