مستعملة في المعنى الموضوع له وهو النسبة الارسالية ، فكما ان امر صلّ مستعمل في الارسال او بتعبير ادق في النسبة الارسالية كذلك امر اغسل ثوبك من البول مستعمل في الارسال غير ان الغرض الواقعي هناك يختلف عنه هنا ، فالغرض الواقعي في الاوامر المولوية هو التحريك بينما في الاوامر الارشادية هو الارشاد.
وان شئت قلت : ان المدلول التصوري ـ وهو المعنى الموضوع له ـ واحد في كلتا الجملتين وانما الاختلاف في المدلول التصديقي ـ اي في المقصود الواقعي.
قوله ص ١١٨ س ٣ ومهما يكن :
اي سواء كان يلزم التفكيك في السياق الواحد من ارادة الوجوب في الجملة الثالثة او لا. والمراد من الاصل : مقتضى الظهور.
قوله ص ١١٨ س ٤ طلب المادة وايجابها :
عطف الايجاب على الطلب تفسيري. والمراد من المادة : مثل الصلاة في امر صلّ.
قوله ص ١١٨ س ٩ عن ذلك :
اي عن شرطية الاستقبال.
قوله ص ١١٨ س ٩ باعتبار ان الشرط واجب في المشروط :
الشرط هو مثل الاستقبال ، والمشروط هو مثل حلية الذبيحة.
القسم الثاني.
قوله ص ١١٩ س ٣ ونقصد به الجملة الخبرية ... الخ :
تقدم ان الوسيلة لحصول الطلب تارة تدل عليه بلا عناية واخرى مع العناية ، والحديث سابقا كان عن الوسيلة الاولى ، ومن الآن يقع عن الوسيلة