وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي :
قوله ص ٧٧ س ١٣ اذا كان الدليل قطعيّا ... الخ :
تقدّم في الحلقة السابقة ص ٣٨ ان القطع على قسمين طريقي وموضوعي.
ولتوضيح ذلك نذكر المثال التالي : لو قال المولى : الخمر حرام كانت الحرمة في المثال ثابتة لذات الخمر الواقعي ، فاذا كان السائل خمرا واقعا فهو حرام وان لم يقطع المكلّف بكونه خمرا ، غاية الأمر لا تكون الحرمة منجّزة عليه ـ اي لا يستحق العقاب ـ ما دام لا يقطع بها ، ويسمى مثل هذا القطع ـ الذي لم يؤخذ في الموضوع وليس له دور سوى التنجيز ـ بالقطع الطريقي.
اما اذا قال المولى : الخمر المقطوع بخمريّته حرام فالقطع موضوعي لانه اخذ جزء في الموضوع وبدونه لا تكون الحرمة ثابتة واقعا فضلا عن تنجزها.
وبعد هذا نطرح تساؤلين :
١ ـ اذا كانت الحرمة ثابتة لذات الخمر وكان دور القطع دور المنجّز والمعذّر فقط فان قطع المكلّف بكون السائل خمرا فلا اشكال في تنجّزها عليه بمعنى استحقاقه العقوبة على مخالفتها غير انه لو فرض عدم حصول القطع له وانما شهد الثقة بكون السائل خمرا فهل تتنجّز الحرمة بذلك او لا؟ وبعبارة اخرى هل الامارة تقوم مقام القطع الطريقي في وظيفته وهي التنجيز والتعذير او لا؟
٢ ـ اذا كان الحكم ثابتا للشيء المقطوع ـ كما اذا قال المولى ان قطعت بالشيء جازت لك الشهادة به ـ فالقطع موضوعي فان حصل القطع بكون الدار