المذكور ص ١٦٨ من الحلقة.
قوله ص ١٦٥ س ٣ ثم الاستنتاج : عطف على قوله « لاثبات كونه ... الخ ». ولعل العبارة الواضحة هكذا : لاثبات كونه مؤثرا على اي حال سواء سبقه شيء آخر ام لا الذي لازمه استنتاج انحصار ... الخ.
قوله ص ١٦٥ س ٧ وقد تقدم سابقا : اي ص ١٤٢ في التنبيه الاول.
مورد الخلاف في ضابط المفهوم
قوله ص ١٦٦ س ١ ثم ان المحقق العراقي ... الخ : تقدم ان المشهور اعتبر لحصول المفهوم ركنين هما :
١ ـ ان يكون الشرط في الشرطية مثلا علة منحصرة للحكم او يفرض على رأي السيد الشهيد وضع الجملة الشرطية للتوقف.
٢ ـ ان يكون الحكم المعلق على المجيء هو مطلق وجوب الاكرام لا شخصه ، والا لكان اللازم من انتفاء الشرط انتفاء شخص الحكم دون الطبيعي ، ومن الواضح ان انتفاء شخص الحكم ليس مفهوما ، اذ المفهوم هو انتفاء الطبيعي دون الشخص.
وبعد هذا نسأل : هل هذان الركنان ثابتان وحصولهما مسلم او هو محل للتأمل؟ اجاب الشيخ العراقي بان النزاع لا بد وان ينصب على الركن الثاني فقط ، واما الاول فالكل متفق على ثبوته وتوفره ، فالكل يقول ان الشرط علة منحصرة للجزاء ، اذ لو لم يكن المجيء علة منحصرة لوجوب الاكرام فمن اللازم ان لا ينتفي شخص الحكم ايضا بانتفاء المجيء ، فانه اذا كانت هناك علة اخرى غير المجيء فكما يلزم عدم انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء المجيء كذلك يلزم عدم انتفاء شخص