الاوامر الارشادية.
قوله ص ١١٨ س ٣ ومهما يكن فالاصل ... الخ :
تنقسم الاوامر الى قسمين : اوامر مولوية واوامر ارشادية. والفرق بينها هو انه تارة يترتب على مخالفة الامر استحقاق العقوبة واخرى لا يترتب ، فان ترتب سمي الامر بالامر المولوي او التكليفي مثل امر صلّ ، صم ... فانه يترتب على مخالفته استحقاق العقوبة ، وان لم يترتب سمي بالامر الارشادي.
وقد ذكر في الكتاب للامر الارشادي ثلاثة امثلة ، الاولان منها شرعيان والثالث عرفي.
المثال الاول : استقبل بذبيحتك القبلة ، وهذا الامر لا يترتب على مخالفته استحقاق العقوبة ، فلو فرض ان المكلف لم يستقبل القبلة عند الذبح فلا يعاقب على ذلك وان صارت الذبيحة محرمة الاكل ، فالامر المذكور يراد به الارشاد الى شرطية الاستقبال في حلية الذبيحة ، وقد يعبر عن الاستقبال بانه واجب شرطي باعتبار انه شرط لازم لحصول الحلية.
المثال الثاني : اغسل ثوبك من البول ، فلو فرض ان انسانا اصاب البول ثوبه ولم يغسله لم يكن آثما ، فالامر المذكور اذن يراد به الارشاد الى نجاسة البول وان الغسل بالماء هو المطهر من النجاسة.
المثال الثالث : قول الطبيب للمريض استعمل الدواء ، وهذا الامر ـ الذي هو امر عرفي ـ لا يترتب على مخالفته عقوبة بل يراد به الارشاد الى نفع الدواء وانه الوسيلة للشفاء.
ثم انه لا بد من الالتفات الى نكتة وهي ان الاوامر الارشادية كالمولوية