قوله ص ٤٦٣ س ١٠ والاجزاء :
بكسر الهمزة عطف تفسير على الامتثال.
قوله ص ٤٦٣ س ١٥ والذي هو المهم ... الخ :
اذ الاعمي يدعي ان اسم الصلاة يصدق حتى عند فقدان بعض الاجزاء ، وواضح ان المناسب لهذه الدعوى هو الجانب السلبي الذي يقول ان اسم الصلاة يصدق وان لم يتوفر باقي الاجزاء غير الاربعة ، ولا تناسب له مع الجانب الايجابي.
قوله ص ٤٦٣ س ٢٠ حالة الاختيار او الذكر :
الاختيار يقابل الاضطرار ، والذكر يقابل النسيان.
قوله ص ٤٦٣ س ٣٢ بلحاظ الوجوب :
المناسب : بلحاظ الامتثال كما عبّر بذلك قبل أسطر.
مختار السيد الشهيد.
قوله ص ٤٦٤ س ٢ والتحقيق ان يقال ... الخ :
وبعد الاطلاع على ادلة القولين نشير الى الرأي المختار وهو ان الفاظ العبادات موضوعة للاعم.
والدليل عليه : ان الاحتمالات في المسألة ثلاثة ، وعلى تقدير جميعها يلزم الوضع للاعم ، والاحتمالات هي :
١ ـ ان يكون معنى كلمة الصلاة مثلا ثابتا قبل الاسلام وتكون ـ كلمة الصلاة ـ موضوعة له.
٢ ـ ان يكون معنى كلمة الصلاة حادثا بعد الاسلام ويفرض انها ـ كلمة