حقيقا للموضوع ، فان الموضوع حسب الفرض هو كل منجّز للواقع والامارة فرد منه ، ويمكننا ان نعبر عن دليل حجّية الامارة بانه وارد على دليل الحكم الذي اخذ فيه القطع بما هو منجّز ، والمراد من كونه واردا انه يحقق فردا حقيقيا من المنجّز ـ اي من الموضوع ـ في مقابل الدليل الحاكم الذي يحقق فردا منه تعبدا.
واما في الشكل الثاني فلا يقوم خبر الثقة مقام القطع ولا يجوز الاستناد اليه في مقام الشهادة اذ بدليل الحجّية وان صار طريقا ومنجّزا للواقع الا ان المفروض عدم اخذ القطع في الموضوع بما هو طريق للواقع حتى يقوم خبر الثقة مقامه وانما اخذ بما هو صفة نفسية يعبر عنها بحالة ١٠٠% ومن الواضح ان خبر الثقة بعد حجّيته لا يصير مفيدا للقطع ١٠٠%.
محاولة الميرزا :
هذا ولكن حاول الميرزا ان يستفيد من دليل حجّية خبر الثقة قيام خبر الثقة مقام هذا الشكل من القطع ايضا مستفيدا من مسلكه ـ جعل العلمية ـ فان الخبر اذا كان حجة فمعنى ذلك ان الشارع جعله كأنه قطع ١٠٠% ومعه يلزم ترتيب جميع آثار القطع الموضوعي الصفتي عليه كجواز الاستناد اليه في اداء الشهادة (١).
ويمكن الايراد على الميرزا بما يتضح بعد الالتفات الى ثلاث نقاط :
أ ـ ان حكومة احد الدليلين على الآخر تعني نظر الدليل الحاكم الى الدليل
__________________
(١) ويصطلح على دليل حجّية خبر الثقة بناء على مسلك جعل العلمية بالدليل الحاكم اي انه يحقق فردا تعبّديا لموضوع الحكم المرتب على القطع الصفتي في مقابل الدليل الوارد الذي يحقق فردا حقيقيا من الموضوع.