الصلاة انتقال ذهننا الى مفهوم « الناهي عن الفحشاء » وان لا ينطبق مفهوم الصلاة على افراده الاّ بعد التوجه لعنوان « الناهي عن الفحشاء » ، وهو باطل جزما.
محاولة الشيخ الاصفهاني.
٢ ـ وحاصل ما ذكره الشيخ الاصفهاني ان الصلاة تختلف اجزاؤها من حيث المقدار فتارة تكون اجزاؤها عشرة واخرى تسعة وثالثة ثمانية وهلمّ جرّا ، كما وتختلف الاجزاء من حيث الكيفية ، فالركوع مرة يكون من قيام واخرى من جلوس وثالثة بشكل آخر ، وباختصار اجزاء الصلاة تختلف من حيث الكيف والكم معا ، والواضع لا بد وان يتصور جميع هذه الاختلافات ويضع لفظ الصلاة لها ، ولكن كيف يمكن له تصور جميع هذه الاختلافات ووضع اللفظ لها بعد ذلك؟ ان الطريق هو ان يستعين بمفهوم ـ ولو كان عرضيا مثل مفهوم « الناهي عن الفحشاء » ـ ويلحظ بواسطته جميع تلك الاختلافات على سبيل الاجمال والابهام ثم يضع اللفظ لجميع تلك الاختلافات على اجمالها وابهامها ، وذلك نظير كلمة الخمر ، فان للخمر اختلافات واسعة ، فقد تكون متخذة من العنب وقد تكون متخذة من غيرها ، كما وان درجة اسكارها مختلفة فقد يكون اسكارها شديدا ولربما يكون ضعيفا ، كما وان لونها وطعمها مختلف ، وكلمة الخمر موضوعة لجميع هذه الاختلافات والواضع يتصورها بشكل مجمل مبهم ثم يضع لفظ الخمر لها.
والجواب عن هذه المحاولة : ان في مقصود الشيخ الاصفهاني احتمالين :
أ ـ ان يكون نفس المعنى الذي وضعت له كلمة الصلاة مجملا ومبهما ، وهذا الاحتمال باطل فان كل كلمة لا بد وان تكون موضوعة لمعنى محدد بدون ترديد ولا