قوله ص ١٠٥ س ١١ اعتبار تشريعي :
ليس المراد من تشريعي : شرعي ، الذي هو الاحتمال الثاني في المقصود من التمليك ، بل المراد : قانوني.
قوله ص ١٠٥ س ١٣ الاول :
بالرفع : نائب فاعل لقوله « اريد ».
قوله ص ١٠٦ س ١ وكشفه عن مدلوله التصديقي :
المدلول التصديقي هو القصد ، اي بعد استعمال كلمة « بعت » في معناها وبعد كشف الاستعمال المذكور عن قصد المتعاقدين لمعنى « بعت » و « اشتريت ».
الثمرة :
قوله ص ١٠٧ س ١ قد يقال ان من ثمرات ... الخ :
كثيرا ما يقع التساؤل : ما هي ثمرة هذا المبحث ـ المعنى الحرفي ـ الجاف المعقد؟ قيل ان الثمرة تظهر فيما لو قلنا بان معاني الحروف جزئية خلافا لاتجاه صاحب الكفاية القائل بان معاني الحروف كلية ، فالحروف اذا كانت معانيها جزئية وخاصة بحيث كانت موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص فلا تكون قابلة للتقييد ولا الاطلاق ، فان القابل للاطلاق والتقييد هو الكلي واما الجزئي فهو ضيّق في نفسه فلا يقبل التضييق من جديد ، واذا لم يكن الجزئي قابلا للتقييد فلو قال المولى مثلا : صل ان زالت الشمس لم يكن قيد الزوال ـ اي ان زالت الشمس ـ راجعا الى الوجوب الذي هو مفاد الهيئة ، اذ مفاد هيئة « صل » وهو الوجوب جزئي حسب الفرض (١) ، والجزئي لا يقبل التقييد فيلزم رجوع قيد
__________________
(١) لا تقل : ان الهيئة ليست حرفا ، والمفروض ان كلامنا في معاني الحروف ، فانه يقال : ان