قوله ص ٤٦٦ س ٢ على كلا التقديرين :
اي سواء قلنا بوضع كلمة البيع للسبب او للمسبب.
الجهة الثالثة :
قوله ص ٤٦٦ س ١٠ ثمرة هذا البحث نفس ما تقدم ... الخ :
تعرضنا فيما سبق لثمرة البحث في الصحيح والاعم في باب العبادات ، والآن نتعرض لبيانها في باب المعاملات.
وتشبه الثمرة هنا الثمرة المتقدمة في باب العبادات.
وتوضيحها : لو شككنا في اشتراط العربية او الماضوية او غير ذلك في البيع فهل يمكن التمسك باطلاق « احل الله البيع » لنفي الشرطية باعتبار ان الآية الكريمة قالت احل الله البيع ولم تقل احل الله البيع بشرط العربية او الماضوية او لا يصح ذلك؟ ان الثمرة تظهر في هذا المجال.
ولنتكلم مرة بناء على ان كلمة البيع اسم للسبب اي للايجاب والقبول واخرى بناء على انها اسم للمسبب اي الملكية.
اما اذا قلنا بانها اسم للسبب ـ ويصير معنى الآية : احل الله الايجاب والقبول ـ فتظهر الثمرة بين الصحيح والاعم فانه بناء على وضع كلمة البيع للبيع الصحيح شرعا لا يصح التمسك بالاطلاق ، اذ الايجاب والقبول من دون العربية او الماضوية لا يمكن الاشارة لهما والقول انهما سبب صحيح شرعا فيصدق عليهما البيع وبالتالي يشملهما اطلاق الآية الكريمة ، كلا انه غير تام ، اذ كلمة البيع ما دامت موضوعة للسبب الصحيح فمن دون العربية او الماضوية لا يجزم بصدق كلمة البيع وبالتالي فلا يصح التمسك باطلاق الآية الكريمة ، فان التمسك بالاطلاق