ثانيتهما : كون المنتفي عند الانتفاء طبيعي الحكم وكليّه لا شخصه.
قوله ص ١٦٠ س ٧ هو اللازم البين مطلقا : اي سواء كان بينا بالمعنى الاخص ام بينا بالمعنى الاعم.
قوله ص ١٦٠ س ١١ دون ان يكون مبينا : اي دون ان يكون بينا لا بالمعنى الاخص ولا بالمعنى الاعم.
قوله ص ١٦١ س ٣ بهذا النحو : اي بنحو يزول باستبداله بمحمول آخر.
ضابط المفهوم.
قوله ص ١٦٢ س ٧ ونريد الآن ان نعرف الربط ... الخ : ذكرنا فيما سبق ان المفهوم يستحصل عليه من الربط الخاص ، والآن نريد ان نعرف ماذا يلزم ان بتوفر في ذلك الربط الخاص لكي يستلزم المفهوم؟ ولهذا السؤال اجابتان احداهما للمشهور والاخرى للسيد الشهيد قدسسره.
اما المشهور فذكروا ان الجملة الشرطية مثلا لا يثبت لها المفهوم الا اذا كان الشرط علة منحصرة للحكم ، فلو كان لوجوب الاكرام علة اخرى غير المجيء كالمرض والفقر ونحو ذلك فلا يثبت المفهوم اي لا يلزم من انتفاء المجيء انتفاء وجوب الاكرام لجواز قيام العلة الاخرى مقام المجيء. اذن ثبوت المفهوم في نظر المشهور يتوقف على ان يكون ذلك الربط الخاص الذي تدل عليه القضية هو الربط على مستوى العلة المنحصرة. ولكن كيف يمكن اثبات ان الشرط علة منحصرة؟ هناك عدة وسائل لاثبات ذلك اهمها قرينة الحكمة ، بان يقال : ان ظاهر قول المتكلم « اذا جاءك زيد فاكرمه » ان المجيء هو الذي يوجب الاكرام سواء سبقه شيء آخر ام لا ، فان مقتضى هذا الظهور ان مرض زيد مثلا ليس علة