احدهما مطابقي والآخر التزامي فانه حيث لا يلزم اشتباه آخر فمن الوجيه رفع اليد عن كلا الخبرين.
ولاجل هذه النكتة بنى السيد الشهيد على سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجيّة عند سقوط المطابقيّة.
هل تسقط الدلالة التضمّنيّة عند سقوط المطابقيّة؟
كان الكلام السابق في سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجّية عند سقوط المطابقية والآن نريد التعرّف على الدلالة التضمّنيّة وانها تسقط عن الحجّية عند سقوط المطابقيّة او لا؟
مثال ذلك : لو قال المولى : اكرم العلماء ، وكان عددهم مائة فالمدلول المطابقي هو وجوب اكرام المائة والمدلول التضمّني هو وجوب اكرام العالم الاول ووجوب اكرام العالم الثاني ووجوب اكرام الثالث وهكذا الى تمام المائة ، فكل عالم من افراد المائة توجد في حقّه دلالة تضمّنيّة بوجوب اكرامه. واذا فرض ورود مخصص يقول : لا تكرم الفساق من العلماء ، فهذا معناه سقوط المدلول المطابقي عن الحجّية فاكرام مجموع المائة غير واجب ولكن هل تسقط بذلك الدلالات التضمّنيّة بالنسبة الى العلماء العدول؟ فلو كان عدد العدول تسعين فهل تسقط الدلالات التضمّنيّة التسعون عن الحجّية بعد عدم وجوب اكرام المائة؟
وهذا هو البحث المعروف بين الاصوليّين : هل العام بعد التخصيص حجّة في الباقي او لا؟ والمعروف بينهم حجيّته في الباقي ، ويأتي تحقيق ذلك في الحلقة ص ٢٩٢.