التكليف بين الآثار في باب الاعتبار امر وجيه ، وهكذا في المقام فانه لا بد من الاقتصار فيه على مقدار التعبد فاذا كان المستفاد من حديث « لا تنقض اليقين بالشك » التعبد ببقاء الحياة بلحاظ الآثار الشرعية (١) فلا يلزم من ذلك التعبّد ببقائها بلحاظ الآثار غير الشرعية.
ايراد السيّد الخوئي :
واورد السيّد الخوئي دام ظله على الميرزا بانا نسلم كون المجعول في الامارات هو العلمية الاّ انا لا نسلّم بقاعدة ان من علم بشيء فقد علم بلوازمه فانها تتم في العلم الحقيقي الوجداني دون العلم التعبدي الاعتباري ، فمن علم بحياة الولد علما وجدانيا فقد علم بانه يأكل ويشرب وينام ، اما من علم علما اعتباريا بالحياة فلا يلزم علمه اعتبارا باللوازم ، فالثقة اذا اخبر بحياة الولد اعتبر المولى الشخص المخبر عالما بالحياة من دون ان يحصل له العلم حقيقة ، ومن الواضح ان اعتبار الشخص عالما بالحياة لا يستلزم اعتباره عالما بلوازمها نظير اعتبار الشخص الشجاع اسدا من حيث الشجاعة فانه لا يستلزم اعتباره اسدا من حيث الافتراس ، ومن هنا اختار دام ظله ان دليل حجّية الامارة لا يقتضي حجّيتها في لوازمها غير الشرعية كما هو الحال في الاصل.
__________________
(١) الوجه في ثبوت الاثار الشرعية لزوم محذور اللغوية على تقدير عدم ثبوتها فلا يمكن ان يعبدنا الشارع باستصحاب حياة الولد والحكم بها بدون ان يعبدنا باستحقاقه الارث وبقاء زوجته على زوجيتها وو ... اذ ما الفائدة في الحكم بالحياة بدون الحكم بآثارها الشرعية؟