ومن خلال هذا اتضح ان المقصود من كلمة الشارع في عبارة الكتاب ليس معناها المصطلح بل بمعنى التشريع ، اي تشريع الاجزاء وبيانها.
ومع كل هذا لا تخلو العبارة من غموض وابهام على عكس عبارة التقرير حيث جاءت واضحة ، ونصها : « وعلى الثالث يشكل احراز اي من الوضعين التعيينين من قبل الشارع الاّ ان هذا المبنى كان بلا مأخذ في المسألة السابقة سيّما اذا لاحظنا ان تداول الاسامي في استعمالات الشارع كان سابقا على تبيان الاجزاء والشرائط والتي اقتضت المصلحة ان يتدرج في بيانها ، فلو كان هناك وضع تعييني من قبل الشارع فالارجح انه كان في الاعم لان الوضع للصحيح بما هو صحيح غير محتمل ولواقع الاجزاء والشرائط التي هي مبهمة لم تعرف بعد لا يناسب غرض الوضع » (١).
(٢) اسماء المعاملات.
قوله ص ٤٦٤ س ٢١ والبحث عن وضعها ... الخ :
والحديث السابق كان ناظرا لاسماء العبادات ومن الآن يقع في اسماء المعاملات مثل كلمة البيع والاجارة وو ....
والبحث عن ذلك يقع في جهات :
الجهة الاولى :
ذهب السيد الخوئي دام ظله الى ان كلمة البيع لو قيل بانها موضوعة للبيع الصحيح فلا يمكن ان يكون المقصود من الصحيح البيع الصحيح شرعا بل لا بد
__________________
(١) مباحث الدليل اللفظي ١ : ٢٠٩.