مقابل افراده.
واما اذا كان الجامع اعتباريا فلأن الامر الاعتباري ـ كالقيمة التي هي جامع بين جميع الاشياء ذوات القيمة ـ وان لم يكن متحدا مع الافراد لانه امر اعتباري ولا معنى لاتحاد الاعتبار مع الموجودات الحقيقية الخارجية الا ان الامر الاعتباري حينما يؤخذ في متعلق الحكم يؤخذ باعتبار انه مرآة لافراده من دون ان يتعلق به الحكم حقيقة ، ومعه يكون الحكم متعلقا بالافراد.
اذن الجامع الذي يجمع افراد الصلاة سواء كان حقيقيا ام انتزاعيا ام اعتباريا هو عين الاجزاء ويكون الحكم منصبا على الاجزاء.
قوله ص ٤٦٠ س ٢٢ ايضا جرت ... الخ :
المناسب : جرت البراءة ايضا ... الخ.
ادلة الوضع للصحيح.
قوله ص ٤٦١ س ١ الجهة الخامسة : استدلّ على ... الخ :
وفي هذه الجهة يراد التعرض الى ادلة القولين : الوضع للصحيح والوضع للاعم.
اما القول بالوضع للصحيح فقد استدل له بعدة ادلة ذكر منها في الكتاب ثلاثة :
الدليل الأوّل :
١ ـ وقبل التعرض الى هذا الدليل نذكر مقدمة حاصلها : ان اصالة الحقيقة تستعمل في مجالين :