الصيغة في جميع الجمل الثلاث في اصل الطلب ايضا ، والوجوب يستفاد من اطلاق الصيغة والاستحباب من تقييدها.
قوله ص ١١٧ س ٣ ومن جملتها :
لا حاجة الى الواو.
قوله ص ١١٧ س ٤ واستعمال اللفظ :
عطف تفسير على التجوز.
قوله ص ١١٧ س ٥ الى تقييد الاطلاق :
اي وحيث ان تقييد الاطلاق يحصل بدال آخر فلا تلزم المجازية نظير قولنا اعتق رقبة مؤمنة ، فان الرقبة وان قيدت بالايمان ولكن لا يلزم من ذلك مجازيتها لاستعمالها في طبيعي الرقبة والتقييد يستفاد من دال آخر وهو كلمة « مؤمنة ».
قوله ص ١١٧ س ٨ وعليه فاذا جاءت :
اي وعلى اساس الثمرة السابقة تترتب هذه الثمرة الثانية ، وهذا شروع في الثمرة الثانية.
قوله ص ١١٨ س ١ بل كلها ذات معنى واحد :
وهو اصل الطلب.
قوله ص ١١٨ س ٢ ولكنه اريد في بعضها مطلقا :
المراد من هذا البعض هو الجملة الثالثة ، ومن البعض الثاني هو الجملة الاولى والثانية.
قوله ص ١١٨ س ٢ مقيدا :
اي ولكن هذا التقييد بدال آخر.