لزيد مثلا جازت الشهادة عند الحاكم اما اذا لم يحصل القطع وانما شهد الثقة بكونها لزيد فهل يجوز الاستناد لاخبار الثقة في اداء الشهادة؟ وبعبارة اخرى هل الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي او لا؟
ولا اشكال في قيام الامارة مقام كلا القطعين لو دل دليل خاص على ذلك وانما الكلام فيما لو خلينا نحن ودليل حجّية الامارة ـ كمفهوم آية البناء الذي يقول وان لم يجىء الفاسق فلا تتبيّنوا ـ فهل نستفيد منه قيامها مقام القطعين؟
ذكر قدسسره : ان الامارة (١) لو افادت القطع كما في الخبر المتواتر فلا اشكال في تنجّز الحكم بها وجواز الاستناد اليها في الشهادة بل ان السؤال عن قيامها مقام القطعين فيه مسامحة واضحة لانها بنفسها قطع وليست ظنا حتى يسأل عن قيامها مقام القطع.
واما اذا كانت مفيدة للظن فهناك بحثان :
أ ـ بحث في قيام الامارة مقام القطع الطريقي في وظيفته وهي التنجيز والتعذير.
ب ـ بحث في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي.
البحث الأوّل :
اما فيما يخص البحث الاول فقد يقال ان قيام الامارة مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير من الامور المسلمة ـ اذ لو لم تكن منجّزة ومعذّرة كالقطع الطريقي فلا معنى لحجّيتها ـ ومعه ما الغرض من البحث المذكور؟
والجواب : انه لا اشكال بين الاصوليّين في كون الامارات منجّزة ومعذّرة
__________________
(١) لعل تعبيرنا بالامارة فيه شيء من المسامحة لاختصاصها بحالة افادة الظن.