الامتياز عين ما به الاشتراك في الارادة الشديدة دون الارادة الضعيفة.
البيان الثاني (١) : وهو مركب من مقدمتين :
١ ـ ان حقيقة الوجوب عبارة عن طلب الفعل ولكن ليس هو فقط اذ طلب الفعل ثابت في المستحبات ايضا فلا بد من فرض ضميمة ، وفي الضميمة احتمالان :
أ ـ ان تكون عبارة عن النهي بمعنى ان الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع اضافة قيد آخر وهو النهي ، فهو ـ الوجوب ـ طلب الفعل مع النهي عن الترك.
وهذا الاحتمال باطل فان النهي كما هو ثابت في الوجوب ثابت في الكراهة ايضا فان الكراهة تشتمل على النهي ايضا ، ومع ثبوته في الكراهة يكون النهي جنسا شاملا للوجوب والكراهة ، واذا كان جنسا فلا يمكن ان يكون هو الضميمة المنضمة الى طلب الفعل والاّ يلزم تركب حقيقة الوجوب من جنسين هما طلب الفعل والنهي ، وواضح ان حقيقة الشيء لا تتركب من جنسين بل من جنس وفصل (٢).
__________________
(١) لم نعرف قائله بعد المراجعة الطويلة
(٢) لعل قائلا يقول : ان الضميمة لو جعلناها عبارة عن اصل النهي فالبيان المذكور تام لان النهي جنس صادق على الوجوب والكراهة معا ، وحقيقة الشيء لا تتركب من جنسين ، ولكن لم لا نفرض الضميمة هي النهي عن الترك فان النهي المضاف الى الترك يختص بالوجوب ولا يشمل الكراهة.
والجواب : ان اصل النهي لو كان جنسا فباضافته الى الترك لا يصير فصلا بل يصير جنسا مقيدا ، ومن الواضح ان حقيقة الشيء لا تتركب من جنس وجنس مقيد بل من جنس وفصل.
هذا ويبقى لنا الحق في ان نقول ان هذا التطويل لا داعي له فبالامكان ان يقال : ان النهي عن الترك ليس هو الضميمة لانه ثابت في المستحبات ايضا ، وهذا اوضح واخصر وامتن.