والمهر ، ولو نسي الأجل فالعقد باطل ، وقيل بأنقلابه دائمًا. ولا يجوز عقد المتعة على غير المسلمة أو الكتابية ، ويجوز للرجل أن يتمتع بماشاء من النساء من غير تحديد ، والمتمتع بها زوجة شرعاً ، يجب عليها صيانة الزوجية ، ويلحق الولد المترتب من هذا العقد بالزوج (١) وهي تملك المهر بالعقد ، ويجب عليها تسليم نفسها للاستمتاع بها. وهذا الزواج ليس فيه طلاق ، وإنما تنقطع العلقة الزوجية بأحد أمرين : انتهاء المدة ، أو أن يهبها الزوج ما تبقى منها ، ولا يجوز للزوج تجديد عقد الزواج على المتمتع بها قبل انقضاء الأجل ، ولا يجوز كذلك أن يعقد عليها آخر إلّا بعد انقضاء أجل الأول ، والاستبراء بحيضتين.
وتختلف الزوجة المتمتع بها عن الدائم بعدم وجوب النفقة على الزوج وإنهما لا يتوارثان ، زيادة على الجوانب الاُخرى : من المدة ، وعدم الطلاق ، وعدم وجوب المبيت أو الوطئ كل أربعة أشهر كحد أقل كما هو الحال عند الدائمة.
واعلم أن الزواج المؤقت أكدت عليه الشريعة المقدسة من لدن النبي صلىاللهعليهوآله والائمة الأطهار عليهمالسلام وقد مارسه الصحابة بشكل واسع وانجبوا بهذا الزواج ، فعبد الله بن الزبير ـ مثلاً ـ ابن متعة بلا خلاف ، ومن ثم فهو مشرع في القرآن الكريم ؛ لأنه جاء لكي يحل مشكلة كبيرة تواجه الإنسان في حياته الجنسية ، وعلى الرغم من كل أدلته الشرعية إلّا انا نجد العامة تنكر مشروعيته اقتداء بعمر فقط لا غير حتى لكأنهم يرون أن من صلاحيات عمر بن الخطاب تبديل ما شرعه الله ورسوله صلىاللهعليهوآله !!.
______________
(١) مسالك الافهام ٧ : ٧ ، رياض المسائل ١١ : ٣١٣ ، جامع المقاصد ١٣ : ٧ و ٣١.