وحجّتهم البخاري.
١ ـ أخرج البخاري وغيره عن عمران بن حصين ، قال : « نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء » (١). يعني : عمر بن الخطاب. ولا ندري ، هل يوجد أوضح من هذا النص الذي لا يقبل تأويلاً ولا جدلاً بأنّ عمر بن الخطاب وحده هو الذي غير الشريعة وبدّل السنة في زواج المتعة ؟!
٢ ـ وأخرج مسلم في صحيحه وغيره ، عن جابر بن عبد الله أنه قال : « كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيّامَ على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث » (٢).
٣ ـ وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت ، فقال : ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : « فعلناهما مع
______________
(١) صحيح البخاري حديث ١٥٧١ باب ٣٦ باب التمتع من كتاب الحج ، وحديث ٤٥١٨ باب ٣٣ باب ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) من كتاب التفسير ، مسند أحمد ٧ : ٢١٦ / ١٩٩٥٣ و ١٩٨ / ١٩٨٧١ ، صحيح مسلم النيسابوري حديث ١٢٢٦ / ١٧٣ باب ٢٣ باب جواز التمتع من كتاب الحج ، السنن الكبرى ٥ : ١٩ ، شرح مسلم النووي ٨ : ٢٠٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٨٨ ، الدر المنثور ١ : ٢١٦ ، تفسير ابن كثير ١ : ٢٤٠.
(٢) صحيح مسلم النيسابوري حديث ١٤٠٥ / ١٦ باب ٣ باب نكاح المتعة وبيان أنه اُبيح ثم نُسخ ، ثم اُبيح ثم نُسخ ... ، السنن الكبرى / البيهقي ٧ : ٢٣٧ ، شرح مسلم / النووي ٩ : ١٨٣ ، فتح الباري / ابن حجر ٩ : ١٧٣ ، عون المعبود ٦ : ١٠١.