النبي صلىاللهعليهوآله الظهر فآخِذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتى أسجد عليها من شدة الحر » (١).
ومنها : عن أنس قال : « كنا نصلي مع رسول الله صلىاللهعليهوآله في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه » (٢).
ومنها : عن خباب قال : «شكونا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا » (٣).
وأما السجود على نبات الأرض الذي هو رخصة من الشارع وتوسع لما يصح السجود عليه فدلت عليه روايات عديدة :
منها : عن الزهري قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي على الخُمرة (٤) » (٥) ، ومثله ورد عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة ، وأم سلمة ، وميمونة ، وأبي قلابة ، وأم سليم ، وعثمان بن
______________
(١) السنن الكبرى / النسائي ١ : ٢٢٧ / ٦٦٨ باب ٦ تبريد الحصى للسجود عليه من كتاب التطبيق ، السنن الكبرى / البيهقي ٢ : ٤٤١ / ٢٧٢٣ باب من بسط ثوباً فسجد عليه من كتاب الصلاة ، مسند أحمد ٥ : ٧٧ / ١٤٥١٤.
(٢) مسند أبي يعلى ٧ : ١٧٨ / ٤١٥٦ ، مجمع الزوائد / الهيثمي ١ : ٣٠٦ قال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
(٣) صحيح مسلم ، حديث ٦١٩ (١٨٩ ـ ١٩٠) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر من كتاب المساجد.
(٤) الخمرة : شيء ينسج من خوص النخل بقدر الوجه فتوضع في المسجد والبيوت ويسجد عليها في الصلاة.
(٥) المصنف / عبد الرزاق ١ : ٣٩٤ / ١٥٣٨ باب الصلاة على الخمرة والبسط.