المطلق ، وبين الواجب المشروط الّذي حصل شرطه ، ولهذا قال : « وبهذا المعنى محل النزاع في المبحث الآتي ».
ولكن مقرّر (١) درس الشيخ الأعظم جرى على عادته في كلمات هذا الرّجل العظيم ، من عدم التأمل في فهم مرامه ، حتى يجد بابا إلى انتقاد (٢) كلامه ، فظنّ به ظنّا يبعد عن علوّ مقامه ، ولم يكتف بذلك حتى وقع له ما أرجو أن يكون عن خطأ ، لا عن تعمّد ، وهو تحريف كلامه بقوله : « وعرّفه بعض الأجلّة » (٣) إلى آخره ، مع أنه رحمه الله لم يجعله تعريفا ، بل عرّف كلاّ من المطلق والمشروط بالتعريف الأول ، ثم قال : « وقد يطلق » (٤) إلى آخره ، وأين الإطلاق من التعريف ، وهل هذا من المقرّر إلاّ أوضح تحريف؟
ثم إنّ هذا الإطلاق شائع حتى بين أصاغر الطلبة ، وقد صار قولهم : المشروط مطلق عند حصول شرطه كالمثل السائر بين أهل العلم ، وهذا المقدار كاف فيما أهمنا أمره من تعريف الواجبين المطلق والمشروط.
وأما المعلّق وهو ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور فالمعروف أنّ صاحب الفصول رحمه الله أبو عذرته ، وأصل دوحته (٥) ، وليس كذلك بل سبقه إليه أخوه العلاّمة في الهداية حيث قال : « إذا لم يكن الوقت شرطا في وجوب الفعل ، بل كان شرطا في وجوده ، كما هو الحال في الحج بالنسبة
__________________
(١) المقرّر هو الشيخ أبو القاسم الكلانتري الطهراني صاحب التقريرات المسمّى بـ ( مطارح الأنظار ) رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ( مجد الدين ).
(٢) الانتقاد والنقض وهو بهذا المعنى مراد في هذا المقام ، فما قيل من أنّ الانتقاد هنا التصحيح غير سديد.
( مجد الدين ).
(٣) مطارح الأنظار : ٤٣.
(٤) الفصول الغروية : ٧٩.
(٥) العذرة : البكارة ، والدوحة : الشجرة أي هو أزال بكارته وهو أصل شجرته ، وهما كناية عن الابتكار.
( مجد الدين ).