في حال يترتب على تعظيمه مفسدة عظيمة ، كما لو كان مختفيا من عدوّ يريد قتله ، فإذا عظّمه أحد بحضور عدوّه عرفه العدوّ فقتله ، فيكون تعظيمه مبغوضا في هذا الحال ، وربّما يكون المعظّم في حال (١) لا ينبغي له تعظيمه.
ولو شك في كون الواجب تعبديّا أو توصّليّا فهل يمكن التمسك بالإطلاق مع اجتماع شرائطه أم لا؟ وعلى فرض عدمه فهل مقتضى الأصل البراءة أو الاشتغال؟ وبعد ذلك فهل في الأدلة الشرعية ما يستفاد منه أصل ثانوي يقضي بالتعبديّة أم لا؟
فنقول : أما التمسك بالإطلاق ، فعلى ما قدّمناه من عدم تقييد العبادة بقيد الأمر فلا إشكال في أنّ التعبديّة قيد زائد كسائر القيود التي يتمسك في نفيها بالإطلاق ، لأنه قيد في المأمور به ، فلا فرق بينها وبين غيرها أصلا ، كما هو ظاهر ، وأما بناء على اعتبار قصد الأمر في الغرض ، فالذي يظهر من الشيخ الأعظم عدم جواز التمسك بالإطلاق.
وحاصل ما أفاده في ذلك : أنّ التمسك بالإطلاق لا يكون إلاّ فيما احتمل مدخليّة القيد في المطلوب ، والمفروض القطع بعدم مدخليته فيه ، وإنما الشك في مساواة الغرض مع المطلوب ، أو أخصّيته منه ، وظاهر أنّ أصالة الإطلاق بعيدة عن هذا بمراحل (٢).
أقول : لا شك في عدم جريان أصالة الإطلاق في نفي كونه قيدا للمطلوب لما ذكره ، ولكن لا مانع من إجرائه في مرحلة الغرض.
وبيانه : أنّ المتكلم كما هو في مقام بيان تمام مقصوده ، كذلك لا بدّ أن يكون في مقام بيان تمام ماله دخل في غرضه ولو ببيان مستقلّ ، فكما يقال : إنّ عدم بيان
__________________
(١) ككونه في حالة دفع البول والخبث. ( مجد الدين ).
(٢) مطارح الأنظار : ٦٠.