ما هو مقرّر في مفصّلات كتب الفنّ بوجوه شتّى ، وتقريرات مختلفة ، ولا أرى إطالة الكلام في مقام يغني فيه الوجدان عن البرهان.
والمهمّ بيان الثمرة الوحيدة التي ذكروها لهذه المسألة ، بل وللسابقة عليها وهي بطلان الضدّ إذا كانت عبادة إن قلنا بالاقتضاء ، لاجتماع الأمر والنهي فيها حينئذ ، بل تبطل وإن قلنا بجواز اجتماعهما لاقتضاء النهي الفساد في العبادات ، بل تبطل ولو قطع النّظر عن النهي بإنكار المقدّمية ، أو إنكار وجوب المقدّمة ، وذلك لامتناع الأمر بالضدّين ، فتبطل لعدم الأمر بها.
وبهذا يظهر لك الضعف في عدّ ذلك ثمرة لهذه المسألة ولسابقتها ، لأنه معضلة يلزم حلّها على جميع التقادير ، ويصعب الالتزام به إذ اللازم منه بطلان جميع العبادات الصادرة من المديون بفلس واحد لغريم مطالب ، فلا يصحّ حجّه ، وصلاته ، واعتكافه ، وغير ذلك من العبادات التي تضادّ الأداء ، وقلّ من يسلم منه أو من نظائره ، وهذا مخالف لضرورة الفقه ، بل الدين ، كما قال بعض الأساطين (١) ، واقتصر في الجواب على قوله : « إنّ ذلك شبهة في مقابلة البديهة » وإن كان الإنصاف أنّ فساد الشبهة ليس في الوضوح بهذه المرتبة ، كيف وقد ذهب جماعة من شيوخ المذهب وعليّة (٢) الفقه ، القائلين بفوريّة القضاء (٣) إلى بطلان غيره حتى الأداء إذا كان في سعة الوقت.
قال العلاّمة في القواعد : « من كان عليه دين ، أو خمس ، أو زكاة ، أو شيء من الحقوق الماليّة لا تصح صلاته في سعة الوقت » (٤) انتهى. ومثله أو ما يقارنه
__________________
(١) الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء. ( مجد الدين ).
(٢) بفتح الأوّل وكسر الثاني وتشديد الثالث أي أكابر الفقه وصاحب المقامات العالية. ( مجد الدين ).
(٣) أي كيف يكون فساد الشبهة بهذه المثابة من الوضوح وقد ذهب جماعة من شيوخ المذهب أصحاب المراتب السامية في الفقه ـ القائلين بفوريّة قضاء الصلوات ـ إلى بطلان غير القضاء من العبادات حتى أدائها في سعة الوقت. ( مجد الدين ).
(٤) قواعد الأحكام ١ : ١٥٦.