الفرضين في جميع الوقت وإن كان العصر أحقّ بآخر الوقت منه ، بخلاف ما لو قيل باختصاصه بالعصر ، وهذا إحدى ثمرات تلك المسألة ، بل أجداها.
وجملة القول : أنّ هذه القاعدة مختصة بالمتزاحمين اللذين يعلم ببقاء مقدّمات الطلب فيهما ، وبعدم المانع إلاّ من ناحية عدم قدرة المكلّف عليه إذا أتى بالمهمّ ، فإن علم ذلك كما في إنقاذ الغريقين فذاك ، وإلاّ فالعمومات والإطلاقات كافية في ذلك كما نبّه عليه العلاّمة ـ الجدّ ـ فقال في أثناء كلام له ما هذا بعضه بلفظه :
« ما ذكرناه هو مقتضى إطلاق الأمرين بعد ملاحظة التقييد الثابت بحكم العقل ، فإنّ إطلاق كلّ من الأمرين يقتضي بمطلوبيّة الفعل على سبيل الإطلاق ، ولمّا لم يكن مطلوبيّة غير الأهم في مرتبة الأهم ، لوضوح تعيّن الإتيان بالأهم وعدم اجتماعه معه في الوجود لزم تقييد الأمر المتعلّق بغير الأهم على تقدير إتيانه بالأهمّ.
وأما القول بتقييد الطلب المتعلّق به بمجرّد معارضته بطلب الأهمّ مطلقا ولو كان بانيا على عصيانه وإخلاء الزمان عنه فممّا لا داعي إليه ، وليس في اللفظ ولا في العقل ما يدل على ذلك » (١) إلى آخره.
ولكن ينبغي التأمل في ذلك لما يقال : من أنّ الأمر لا يكون له إطلاق بالنسبة إلى عنوان المزاحمة المتأخرة عنه رتبة ، فتأمل.
ولعلّ كلامه ـ طاب ثراه ـ ليس فيما حملناه عليه ، بل في مقام إثبات وجود الأمر بالمهمّ ، إذ الّذي يثبت بهذه القاعدة إمكان الأمر به لا وقوعه.
ويمكن أن يقال : إنّ الإطلاقات كما تدل على تعلّق الأمر بجميع الأفراد ،
__________________
(١) هداية المسترشدين : ٢٤٣ ـ ٢٤٤.