له هنا ، لأنها عندهم ما أسقط الإعادة والقضاء ، ولا يتصوّر لها معنى في هذه العبادات ، وقد منع المحقّقون جريان قاعدتي الفراغ والتجاوز ونحوهما في غير الواجبات لا لقصور في أدلّتها ، بل لعدم تصوّر معنى الصحّة فيها ، ولم يكترثوا بالعلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين من الفريضة والراتبة.
هذا ، والقوم لمّا أعضلهم أمر هذه العبادات ، لعدم تصوّرهم عبادة غير راجحة فضلا عن المرجوحة ، التجئوا إلى التأويل ، كما اعترف به في الكفاية ، فقال :
« لا بدّ من التصرّف والتأويل فيما وقع في الشريعة ممّا ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أنّ الظهور لا يصادم البرهان » (١).
وتلك التأويلات كثيرة فاطلبها من مظانّها ، ونحن نقتصر على ما اعتمد عليه السيد الأستاذ ، وهو تقسيمها إلى ثلاثة أقسام ، كما صنعه الشيخ الأعظم (٢) ومن قبله.
أوّلها : ما تعلّق النهي بعنوان يكون بينه وبين العبادة عموما من وجه كالصلاة في موارد التّهم بناء على أن يكون كراهتها من جهة النهي عن الكون فيها المجامع مع الصلاة.
وثانيها : ما تعلّق النهي بتلك العبادة مع تقيّدها بخصوصيّة ، وهو على قسمين :
أحدهما : ما يكون للفرد المكروه بدل كالصلاة في الحمام.
وثانيهما : ما ليس له بدل كصوم يوم عاشوراء.
أما أول الأقسام ، فملخّص ما ذكره هو الالتزام بعدم فعليّة الكراهة ، وأنّ إطلاق الكراهة عليها نظير إطلاق الحلال على الشاة الموطوءة ، بمعنى أنّ هذا
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٦١ ـ ١٦٢.
(٢) انظر مطارح الأنظار : ١٣٥.