حدّ المفهوم ، وجعله من أقسام المنطوق ، ومن منكر له أصلا ، والحقّ الوسط بين القولين وهو ما عرّفناك.
هذا خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام ، ويتحمّله هذا الفنّ ويناسبه ، ويغنيك عمّا في مطوّلات الكتب.
ولا يخفى عليك أنّ هذا المفهوم يختلف باختلاف الموارد اختلافا بيّنا ، فإنه قد يقوى حتى يباري المنطوق ، وربّما أربي عليه ، وربّما يضعف حتى يفوقه مفهوم اللقب ، فلا بد للفقيه من ملاحظة مناسبة الأحكام مع الموضوعات ، وربّما يستفاد من غيره من الأدلّة وغير ذلك ممّا لا يخفى على ممارسي الفقه وأولي ذوقه ، والله الهادي.
وقد استبان ممّا قرّرناه أمران :
أوّلهما : أنّ أدوات الشرط كثيرا ما تستعمل في غير التعليق ، وبحث الأصولي إنّما يقع بعد ثبوت استعمالها فيه.
وأما البحث عن الموارد التي لم تستعمل فيها والاعتذار عنها فليس من وظيفة فنّه ، بل هو فريضة علماء اللغة والبلاغة ، فما تجده في مطوّلات الكتب من الإسهاب فيها فهو استطراد بأكثر ما يتحمّله هذا الفنّ.
ثانيهما : أنّ استدلال منكري المفهوم بتلك الموارد ممّا لا وجه له بعد ما عرفت أنّ المحقّقين منهم لا ينكرون صحّة الاستعمال في غير التعليق ، ولا أنّ التعليق قد يكون لغرض آخر غير إفادة المفهوم ، وإنما يقولون بظهور الجملة الشرطية في المفهوم مع عدم القرينة ، وفقدان النكتة الصالحة للتعليق ، غيره.
فاستقصاء المحدّث الحرّ الآيات التي لا مفهوم للشرط فيها التي بلغت