ولا فرق بين القطع وصاحبيه من هذه الجهة (١) قطعا ، وحيث إنّ هذا الأصل غير مرضي عند هذا المجيب نبني الجواب على أصله ، ونقول :
إنّ الّذي استقرّ عليه رأيه أخيرا انّ التعبّد بطريق غير علمي إنّما هو بجعل حجّيته ، والحجّية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين ، أو ضدّين ، بل وعلى القول بأنه لا معنى لجعلها إلاّ جعل الأحكام وإن لزم اجتماع الحكمين إلاّ أنهما ليسا بمثلين ولا ضدّين ، على ما أوضحه في أول مبحث الظن من الكفاية (٢) ، فراجعه إن شئت.
ولا يخفى عليك ـ إن تأملت وأنصفت ـ أنّ جعل الحجّية ـ على ما أفاده ـ لا يتوقف على وجود الساتر أصلا ، ولا على كون الشيء مجهول الحكم ، وإنه يجري في القطع بعينه ، فكما يصح جعلها في قبال الظن إذا كان في التعبّد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت ، وتكون النتيجة صحّة الاعتذار إذا أخطأ ، وعدم التجري إذا خالف الواقع ـ وقد أوضحه فيما لم ننقله من كلامه ـ فليكن القطع كذلك ، فوجود المصلحة الغالبة على المفسدة توجب جعل الحجية ، والحجيّة توجب ما ذكره ، وقصارى الفرق : ان القطع لا يحتاج إليها في صورة الإصابة ، لكونه موجبا للتنجز لو لا المانع ، ولا يمنع ذلك من الاحتياج إلى جعل الحجية.
وأمّا ما كان يقرّره سابقا من تصور المراتب الأربعة للحكم (٣) ، وأنّ الأمارة إذا خالفت الواقع تكشف عن عدم فعلية الحكم في موردها ، فالأمر أوضح ، فليكشف عن عدم الفعلية هنا ، كما كشفت عنها هناك.
فظهر من جميع ذلك أنّ الساتر على الواقع ليس هو الّذي أوجب جواز جعل الطرق حتى يكون عدمه مانعا ، إلاّ أن يجبر هذا الوجه بما سبق من دعوى
__________________
(١) وإن امتنع من جهات أخر ، نحو لزومه نقض الغرض أو عدم القدرة على الامتثال. ( منه ).
(٢) كفاية الأصول : ٢٧٧.
(٣) وانظر أيضا حاشية فرائد الأصول : ٣٦.