ـ وقال في ج ٣ ص ١٧
وشفاعة النبي صلىاللهعليهوآله إنما هي في إسقاط عقاب العاصي لا في زيادة المنافع ، لأن حقيقة الشفاعة تختص بذلك ، من جهة أنها لو اشتركت لكنا شافعين في النبي صلىاللهعليهوآله إذا سألنا في زيادة درجاته ومنازله . انتهى .
ـ وقال في ج ٢ ص ٢٧٣
الشفاعة : طلب رفع المضار عن الغير ممن هو أعلى رتبة منه ، لأجل طلبه .
ـ وقال أبو الصلاح الحلبي في الكافي ص ٤٦٩
وقلنا : إن الشفاعة وجهٌ عندنا لإجماع الأمة على ثبوتها له صلىاللهعليهوآله ومضى إلى زمان حدوث المعتزلة على الفتوى بتخصيصها بإسقاط العقاب ، فيجب الحكم بكونها حقيقة في ذلك ، لانعقاد الإجماع في الأزمان السابقة لحدوث هذه الفرقة .
ـ تفسير التبيان ج ٥ ص ٣٣٤
قوله تعالى : إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ، ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . . .
وقوله : وما من شفيع إلا من بعد إذنه ، فالشفيع هو السائل في غيره لإسقاط الضرر عنه . وعند قوم أنه متى سأله في زيادة منفعة توصل إليه كان شفيعاً . والذي اقتضى ذكره هاهنا صفات التعظيم مع اليأس من الإتكال في دفع الحق على الشفيع .
والمعنى هاهنا أن تدبيره للأشياء وصنعته لها ، ليس يكون منه بشفاعة شفيع ، ولا تدبير مدبر لها سواه ، وأنه لا يجسر أحدٌ أن يشفع اليه إلا بعد أن يأذن له فيه ، من حيث كان تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب من خلقه بمصالحهم . . .
وإنما ذكر الشفيع في
الآية ولم يجر له ذكر ، لأن المخاطبين بذلك كانوا يقولون الأصنام شفعاؤهم عند الله ، وذكر بعدها : ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا