عدم ترتب أثر شرعي عليها بنفسها وعدم توفر ذاك الشرط فيها. أمّا وجوب المقدمة فهو وإن ترتب على ثبوت هذه الملازمة ، إلاّ أنّه حيث كان غيرياً ، لا يصلح أن يكون أثراً للمسألة الاصولية ، بل وجوده وعدمه سيّان من هذه الجهة ، وأما غيره ممّا هو قابل لذاك ، فلم يكن حتى يترتب عليها.
ويدفعها : ما سنذكره إن شاء الله تعالى في محلّه ، من أن لتلك المسألة ثمرة مهمّة ـ غير وجوب المقدمة ـ تترتب عليها ، وبها تكون المسألة اصولية.
وتفصيل الكلام فيها موكول إلى محلّها ، فلينتظر.
الأمر الثالث
في بيان موضوع العلم وعوارضه الذاتية وتمايز العلوم
فيقع الكلام في جهات :
الجهة الاولى : في مدرك ما التزم به المشهور من لزوم الموضوع في كل علم.
الجهة الثانية : في وجه ما التزموا به من أنّ البحث في كل علم لا بدّ أن يكون عن العوارض الذاتية لموضوعه.
الجهة الثالثة : في بيان تمايز العلوم بعضها عن بعض.
أمّا الكلام في الجهة الاولى : فغاية ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهه : هو أنّ الغرض من أيّ علم من العلوم أمر واحد ، مثلاً الغرض من علم الاصول الاقتدار على الاستنباط ، ومن علم النحو صون اللسان عن الخطأ في المقال ، ومن علم المنطق صون الفكر عن الخطأ في الاستنتاج.
وحيث إنّ هذا الغرض الوحداني يترتب على مجموع القضايا المتباينة في